رضا مختاري / محسن صادقي

2112

رؤيت هلال ( فارسي )

كتبه . وموضع الخلاف ما إذا غمّت شهور السنة كلّها أو أكثرها ، أمّا الشهران والثلاثة فالظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار العدد فيها . « 1 » وفي المسالك : قوله : « لو غمّت . . . إلخ » هو قول الأكثر لأصالة عدم النقصان . . . وأمّا القول بالنقيصة مطلقا فليس فيه بيان الناقص ، ولكن إحالته على العادة يقرّبه من رواية الخمسة . انتهى . « 2 » والأقرب عندي هو القول الأوّل الذي عزي إلى الأكثر من عدّ كلّ شهر ثلاثين حيث لم يحصل العلم بالخلاف مطلقا وإن حصل الظنّ به ؛ لأنّ الأصل عندي هو المعتمد وإن عارضه الظاهر ؛ لسلامة دليل حجّية الأصل عن المعارض ، وعدم دليل على حجّية الظنّ في الموضوعات الصرفة التي من جملتها محلّ البحث ، بل العمومات المانعة من حجّية الظنّ الواردة في الكتاب والسنّة يقتضي عدم حجّيته - كما لا يخفى - ولو حصل الظنّ بالخلاف . مصباح إذا شوهد الهلال ورئي في بلدة أو قرية أو صحرائهما ولم ير في غير هذا المكان من سائر البلاد والقرى والصحارى فلا إشكال ولا شبهة في أنّه يجب على أهل المكان الذي شوهد فيه الهلال حكمه من وجوب الصوم إذا كان الهلال هلال رمضان أو حرمته إذا كان الهلال هلال شوّال . وهل يجب على أهل غير ذلك المكان متابعة أولئك فيما ثبت لهم من وجوب أو حرمة فيكون تحقّق الهلال في موضع بمنزلة تحقّقه في جميع المواضع ، كما أنّ تحقّقه في محلّة من بلدة تحقّقه في جميع المحلّات منها أو لا ؟ فيه احتمالات : الأوّل : عدم جواز المتابعة واختصاص ثبوت الهلال وحكمه بالمكان الذي ثبت وشوهد فيه من بلدة أو قرية أو غيرهما ، وهذا الاحتمال لم أجد به قائلا من أصحابنا . نعم ، حكي من بعض العامّة « 3 » وهو في غاية الضعف . الثاني : وجوب المتابعة وعموم ثبوت الهلال وحكمه بالنسبة إلى جميع البلدان والقرى

--> ( 1 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 263 . ( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 56 - 57 . ( 3 ) . حكاه عنهم العلّامة فيما سبق من كلامه في منتهى المطلب .